شيخ محمد سلطان العلماء

58

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

كون شيئى واحد مانعا وغير مانع فان ذا موجب لسقوط العموم عن الحجية رأسا فليست المانعية مرادة جدية في هذه الصور وان كان العموم شاملا لها بالإرادة الاستعمالية ( قوله اللهم الا ان يقال إن نفى الضرر وان كان للمنة الا انه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع منته ) أقول هذا ناظر إلى كلام الشيخ قده في رسالة المفردة ( قال وان كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن ان يقال أيضا بترجيح الأقل ضررا إذ مقتضى نفى الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون صورة أكثر من ضرر الحكم الآخر لان العباد كلهم متساوون في نظر الشارع بل ؟ ؟ ؟ عند واحد فالقاء الشارع أحد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضررى ؟ ؟ ؟ ولزوم الاضرار بأحد الشخصين لمصلحة فكما يؤخذ فيه بالأقل كك فيما نحن فيه انتهى ) ( قوله فتأمل ) لعله إشارة إلى أن شمول قرنية المنة شمول افرادى كعموم لاء النافيه للجنس فان المنساق إلى أذهان أهل العرف ان المنة على الأمة انما هي بملاحظة كل فرد من افراد الأمة كما أن نفى الضرر نفى لكل فرد من افراد الضرر وكون الأمة بمنزلة عبد واحد وملاحظة الضرر بالنسبة إليهم بهذا اللحاظ بعيد عن متفاهم العرف غاية البعد إذ ذاك انما يحتاج إلى تنزيل الافراد منزلة شخص واحد ثم إضافة نفى الضرر اليه بعد التنزيل ولا بد من كون وجه التنزيل كون الرحمة والرأئة نوعية لا شخصية وهذا كما ترى لا دلالة عليه حتى يصير قرنية صارفة عن عموم النافية وغب كون شمول المنة شمولا افراديا ينقدح ان يقال نفى الضرر مع الكثرة أو الشدة وان كان منة على ذلك الشخص الا انه منة على خصوص ذلك الشخص لا على المتضرر بالأقل أو الأخف فالتحقيق ان يقال إن الضرر ان كان متوجها ابتداء إلى شخص كما في صورة الاكراه على ذلك لم يجب تحمل الضرر على المكره لدفع الضرر عن شخص آخر فان ذا خلاف المنة وان كان تصرف المالك في ملكه مستلزما للضرر على آخر مع كون تركه ضرر اللمالك فالمرجع قاعدة السلطنة بعد تساقط لا ضرر وهنا فروع عديده سنتلى عليك انشاء اللّه تعالى في مطاوي تنبيهات المسئلة ( وينبقى التنبه على أمور الأول انك قد عرفت ان لعموم دليل القاعدة حق التقدم على الأدلة الواقعية ومنها دليل السلطنة و